الشيخ حسين آل عصفور

367

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وتحصد * ( وإن كانت من جنسه ) * لأنّ أحد الطرفين غير داخل في القاعدة المثبتة للربا * ( لأنها ) * ما دامت على عروض النخل وكذا الحنطة في الزرع * ( ليست مكيلة ولا موزونة وإنما تباع جزافا ) * كما مرّ . * ( ويرجّح ) * القول * ( الأول ) * ما ذكر * ( من العلَّة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر ) * باحتمال الربا * ( وهي ) * مآله إلى * ( نقصانه عند الجفاف فإنها قائمة هنا ) * أيضا . والحق ان هذا التعليل عليل ، وقد سمعت فيما سبق ان ذلك البيع مكروه وليس بحرام . * ( و ) * قد مرّ بيان ذلك منقحا وإن كانت العلة منصوصة فلم نعدها إلى غير الرطب بالتمر باحتمال إدخال المحلّ في العلية . نعم * ( يستثني من ذلك ) * في الجواز * ( بيع العرية ) * وسيأتي بيانها في العبارة * ( والقبالة ) * الواقعة بين الشريكين في الثمرة بحيث يقبله حصّته بحصة من حاصلها * ( لورود النص ) * وأراد به الجنس لتعدد النصوص فيهما * ( بالرخصة فيهما ) * وكان حقهما الفساد والمنع * ( والعرية ) * المستثناة * ( هي النخلة ) * الواحدة * ( تكون في دار الغير أو بستانه ) * كما هو قول البعض ، وإلَّا فالمتفق عليه كونها في الدار ، وقد استثنتها الأدلة وقام على صحتها الإجماع كما نقله غير واحد وهي في روايات العامة كثيرة لكن لا تباع إلَّا بعد تميّزها بالخرص . فمن تلك الأخبار خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : رخّص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيره . وخبر القاسم بن سلام كما في معاني الأخبار بإسناد متّصل إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله إنه رخص في العرايا واحدتها عرية ، وهي النخلة التي يعيرها